Lewati ke konten

Kitab: Al-Iklilu fi Istinbathit-Tanzil · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 268

  1. سورة الطلاق

حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه قال ابن العربي. والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافاً لمن أوجبها عليهما معاً.

٧- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ﴾ الآية.

فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يساراً وإعساراً وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر، ولا حال المنفق عليها واستدل بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾

إلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة، وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث "إن المؤمن أخذ عن الله أدباً حسناً إذا هو وسع عليه وسع وغذا هو قتر عليه قتر".

١٢- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾

لم يذكر في القرآن كون الأرضين سبعاً إلا هنا.

Rujukan halaman ini: الإكليل في استنباط التنزيل، ص 268 (SanadKitab #1385, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.