تفسيره بكثرة واضحة جدّاً، فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد:
١ - غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (١)؛ أي: أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه (٢).
٢ - التأويل المجمع (٣) عليه أولى بتأويل القرآن (٤).
٣ - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة (٥).
٤ - إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه (٦).
٥ - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم (٧).
٦ - غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته (٨).
٧ - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه (٩). [٩٦]