Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Badi'u fis-Shalati 'alal Habibisy-Syafi' · Pengarang: السخاوي

Baca halaman 24

  1. تعريف الصلاة لغة واصطلاحا
  2. (حكم الصلاة)

أحد أقوال العلماء في الأطفال والمراهقين وكذا من بلغ العشر من السنين فإن كل ذلك محتمل لأن المسألة إجتهادية فيحسن الجعاء لهم بإعتبار ذلك والله أعلم.

(حكم الصلاة)

وأما حكمها: فقد قال شيخنا ﵀ أن حاصل ما وقف عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب أولها: قول ابن جرير الطبري وغيره كم لامستحبات وأدعى الطبري الإجماع على ذلك وأعترض عليه في ذلك وومن لمح بالإعتراض عليه أبو اليمين بن عساكر حيث قال: وحمل بعضهم ما ورد من الأمر بذلك في الآية على الندب لا على الوجوب ولا يسلم لهذا القائل قوله ولا يسلم من الإعتراض عليه فيه فإنه أدعى على ذلك الإجماع وهو محل النزاع انتهى.

وقد أول بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة وهو متعين والله أعلم.

ثانيها: إنها واجبة في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الأجزاء مرة وأدعى بعض المالكية الإجماع عليه وعبارة ابن القصار منهم المشهور عن أصحابنا إن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك ذكر الفاكهاني عقب هذا ما لخصه يحتمل أن يكون أحترز بقوله المشهور عن قول الطبري يعني الماضي ويحتمل أن لا مفهوم لذلك وإنما أراد أشتهر من قول الأصحاب لا إن ثم مخالفاً، وقال القاضي أبو محمد بن نصر الصلاة على النبي ﷺ واجبة في الجملة وقال ابن عبد البر أجمع العلماء أن الصلاة على النبي ﷺ فرض على كل مؤمن لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ، ثالثها تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد وهو محكي عن أبي خليفة وصرح به من المقلدين أبو بكر الرازي ونقل أيضاً عن مالك والثوري والأوزاعي أعني وجوبها في العمر مرة واحدة لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكراراً والماهية تحصل بمرة قال عياض وابن عبد البر وهو قول جمهور الأمة انتهى.

Rujukan halaman ini: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص 24 (SanadKitab #1391, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.