Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الحج
  2. المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك

مشقة في الرجوع ( ..... )، فالزكاة والكفارة لا تجب بالكسب [ … .]، كذلك الحج.

١٥ - مسألة

المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك:

نص عليه في رواية أبي طالب فقال: إذا كان الرجل والمرأة لا يقدران على الحج، وقد وجب عليهما الحج -حج عنهما وليهما.

وهو قول الشافعي.

وقال مالك وداود: لا يلزمه أن يحج غيره من ماله.

كذلك روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس فال: كان الفضل بن العباس ردف النبي "صل الله عليه وسلم" فجاءت امرأة من خثعم؛ لتستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل الرسول "صل الله عليه وسلم" يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 59 (SanadKitab #13922, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.