Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الحج
  2. مسألة فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟

١٢٤ - مسألة

فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟

فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب وحنبل وصالح والمروذي: أن عليه دماً.

قال في رواية أبي طالب: من لم يقف بجمع فعليه دم.

وفي رواية حنبل: إذا لم يبت بالمزدلفة فعليه دم.

وفي رواية صالح: إذا مر بجمع بعد طلوع الشمس فعليه دم.

وفي رواية المروذي: إذا وقف بعرفة، فغلبه النوم حتى طلعت عليه الشمس، فعليه دم.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

ونقل الجماعة عنه؛ الأثرم وابن إبراهيم وأبو طالب والمروذي: إذا ترك ليالي مني فلا دم عليه.

فيُخرج في ليلة المزدلفة كذلك.

وللشافعي قولان، كالروايتين.

فإذا قلنا: عليه دم، فوجهه: أن النبي ﷺ بات بها، وهذا خرج مخرج البيان.

ولأنه قال: "خذوا عني مناسككم"، وهذا أمر فهو على الوجوب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 109 (SanadKitab #13922, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.