Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rifat al-Fiqhiyyah · Pengarang: البركتي

Baca halaman 121

  1. الشين
  2. الشرك

الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالباً على إخراج الثمن عن الملك قصداً، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصداً.

الشراب: هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ، حراماً كان أو حلالاً، ومراد الفقهاء بها: ما حرم منها.

الشِّراج: بالكسر هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها، أو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة والدواب، وبالضم: هو ابتلاع ما كان مائعاً أي ذائباً.

الشَّرح: الفسح والكشف والتفسير والتبيين، وشرحُ الصدر: فسحُ الصدر.

الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحاً هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضاً يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي ﵀ شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.

الشُّرطة: ما اشترطته، وأيضاً خيار الجند، وأول كتيبة تحضر به للحرب، وصاحبُ الشرطة يراد به أميرُ البلدة، والشرطي منسوب إلى الشرطة.

شرط الأداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصلاة.

شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصلاة.

شرط الوقف: ما شرطه الواقف في محضر الوقف.

الشرع: ما أظهره الله لعباده من الدين، وحاصله الطريقةُ المعهودة الثابتة من النبي ﷺ فهو الشارعُ ﵊ من الله تعالى، والله تعالى هو الذي شرع لنا من الدين.

الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة.

والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية

Rujukan halaman ini: التعريفات الفقهية، ص 121 (SanadKitab #13939, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.