Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rifat al-Fiqhiyyah · Pengarang: البركتي

Baca halaman 18

  1. الهمزة
  2. الهمزة المقصورة
  3. الإحصار

الأجِير الخاص: هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمِل أو لم يعمَل كراعي الغنم.

الأجير المشترِك: من يعمل لغير واحد كالصبَّاغ.

الإحاطة: إدراك الشيء بكماله ظاهراً وباطناً أو إحداقُ الشيء بجوانبه قال الراغب: "الإحاطة تقال على وجهين: أحدهما: في الأجسام نحو أحطت بمكان كذا، وتستعمل في الحفظ وفي المنع، والثاني: في العلم نحو قوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق:١٢].

الاحْتِباء: في الجلوس هو أن ينصبَ ركبتيه ويجمعَ يديه عند ساقيه.

الاحْتِطاب: هو أن يجمع الحطب. والحَطَبُ ما أُعِدَّ من الشجر شبوباً للنار.

الاحْتِساب: هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركُه والنهيُ عن المنكر إذا ظهر فعلُه.

الاحْتِشاش: هو أن يجمع الحشيش. والحشيشُ ما يبس من الكلأ، ولا يقال له حشيشٌ ما دام رطباً، الواحدة حشيشة.

إحتِفاز المرأة في السجود: هو التضامُّ في سجودها وجلوسِها واستوائها جالسة على وركيها.

الاحتكارِ: اشتراء قوت البشر والبهائم وحبسُه إلى الغلاء والاسم الحُكرة.

الاحتلام: هو الإدراكُ والبلوغ مبلغَ الرجال، وأصله رؤية اللذة في النوم أنزل أم لا، وعرفاً مع الإنزال.

الاحِتياط: حفظ النفس عن الوقوع في المأثم قال الراغب: "والاحتياط: استعمالُ ما فيه الحياطة أي الحفظ".

الإحراز: جعل الشيء في الحِرْز وهو الموضعُ الحَصين.

الإحْرام في الحج والعمرة: هو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تُنْتَهَكُ، ورجل حرام أي مُحرِم، وشرعاً: الدخولُ في حُرُمات مخصوصة أي التزامُها، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

أحْسَن الطلاق: هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.

الإحْسان: ضد الإساءة، وراجع الإخلاص وإحسان الوضوء إتمامُه بآدابه.

الإحْصار: في اللغة: المنعُ والحبس، وفي الشرع: هو المنعُ عن المضي في

Rujukan halaman ini: التعريفات الفقهية، ص 18 (SanadKitab #13939, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.