Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rifat al-Fiqhiyyah · Pengarang: البركتي

Baca halaman 98

  1. الدال
  2. الديوث

الدَّيْر: مقام الرهبان والراهباتِ من النصارى.

الدِّين: بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ﵇، والدينُ والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الدين منسوب إلى الله، والملة منسوبةٌ إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.

الدَّين: بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في "الأشباه"، وقيل: الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين.

الدَّين الصحيح: هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء.

الدَّين غيرُ الصحيح: هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه عند العجز.

الدَّين القوي: هو بدل الفرض ومالُ التجارة إذا قبضه وكان على مُقِرٍّ ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بيِّنة.

الدَّين المتوسط: هو بدل ما ليس للتجارة، كثمنة ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى.

الديَّن الضعيف: هو بدلُ ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع.

الدَّين الحال: ما يجب أداؤه عند طلب الدائن.

الدَّين المؤجَّل: ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل.

الدَّيْن المشترك: هو الدين الواجب لرجلين مثلاً على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة.

الدِّينار: ضربٌ من قديم دينار الذهبيَّة وزنه عشرون قيراطاً، وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال.

الدِّيوان: الجريدةُ: تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس.

الديُّوث: هو الذي لا غيرةَ له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة: رحمه الله تعالى: امرأةٌ خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في "دستور العلماء".

Rujukan halaman ini: التعريفات الفقهية، ص 98 (SanadKitab #13939, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.