Lewati ke konten

Kitab: Tafsirun-Nasafi · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. الأحزاب
  2. ٥٢

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٥٢)

﴿لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء﴾ بالتاء أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتذكير لأن تأنيث الجمع غير وإذا جاز بغير فصل فمع الفصل أجوز ﴿مِن بَعْدِ﴾ من بعد التسع لأن التسع نصاب رسول الله ﷺ من الازواج كما أن الاربع تصاب أمته ﴿وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بالطلاق والمعنى ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجاً أخر بكلهن أو بعضهن كرامة لهن وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسول الله ﷺ عليهن وهن التسع التي مات عنهن عائشة حفصة أم حبيبة سودة أم سلمة صفية ميمونة زينب بنت جحش جويرية ومن فى من أزواج لتأكيد النفى وفائدته استغراق جنس الازواج باتحريم ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ في موضع

Rujukan halaman ini: تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج 3، ص 40 (SanadKitab #1394, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.