ما يقولون ولأن أهل التناجي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب وأول عددهم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال لا أدنى مِن ذَلِكَ فدل على الاثنين والأربعة وقال وَلاَ أَكْثَرَ فدل على ما يقارب هذا العدد ﴿ثُمَّ يُنَبّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ القيامة﴾ فيجازيهم عليه ﴿إِنَّ الله بِكُلّ شَىْء عَلِيمٌ﴾
Kitab: Tafsirun-Nasafi · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي
Baca Juz 3, halaman 448
Rujukan halaman ini: تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج 3، ص 448 (SanadKitab #1394, hlm. urut 6541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.