الصيد (¬١)، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك) ا. هـ (¬٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز بيع كلب الصيد، ووجه الاستنباط من الآية أن الله أباح الصيد بكلب الصيد، ولا يحصل على كلب الصيد إلا بالبيع مما يدل على جواز بيع كلب الصيد.
قال الجصاص: (وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها، فدل على جواز بيع الكلب) (¬٣)، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم: ابن الفرس، والقرطبي. (¬٤)
وما ذهب إليه السعدي صحيح؛ لأن الآية تدل عليه باللزوم، فلازم الإباحة جواز بيعه وشرائه، وإلا كانت الإباحة ناقصة. والله أعلم.
ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل.
قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٥)﴾ (المائدة: ٥).
١٧٧ - قال السعدي ﵀: (﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ