فحلال غير نجس) (¬١)، وقال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود (¬٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: البغوي، والجصاص، وابن العربي، وابن عطية، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، والألوسي، وابن عاشور (¬٣).
وهذا الاستنباط فيه بيان وجه حسن من أوجه التيسير ورفع المشقة عن هذه الأمة.
مناسبة ذكر الخنزير لدفع توهم كونه حلالاً من ضمن بهيمة الأنعام.