٤٢٩ - قال السعدي ﵀: (وفي هذا (¬٢) دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم (¬٣)، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر). ا. هـ (¬٤)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الأزواج سواء كانوا من المؤمنين أو من الكفار كانوا مستحقين لنفقاتهم التي أنفقوها على زوجاتهم اللاتي
Rujukan halaman ini:استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، ص 818 (SanadKitab #14, hlm. urut 812)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.