Lewati ke konten

Kitab: Dalilul Falihin · Pengarang: ابن علان

Baca Juz 6, halaman 473

  1. ٧ - كتاب آداب السفر
  2. ١٧٦ ــ باب استحباب القدوم على أهله

١٧٦ - باب استحباب القدوم على أهله

أي زوجته أو حليلته (نهاراً وكراهته في الليل) أي إن لم يعلم علم أهله بقدومه، وإلا فلو أرسل إلى أهله نهاراً بوصوله ليلاً فلا كراهة (لغير حاجة) قيد في الكراهة، فإن احتاج للدخول ليلاً لخوف من عدوه أو لدفع ضرر فلا بأس.

١٩٨٥ - (عن جابر ﵁ أن رسول الله قال: إذا طال أحدكم الغيبة) مقتضاه عدم كراهة الطروق ليلاً مع قصر السفر. ومقتضى الحديثين بعده التعميم، ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلاً وإلا فهو كالطويل (فلا يطرقهن) أي يأتين (أهله ليلاً) التنكير للتعميم فيشمل أول الليل وأناءه وآخره، بل ينبغي الإتيان نهاراً لتمتشط الزوجة وتتأهب له (وفي رواية) أي لهما (أن رسول الله نهى أن يطرق) أي يأتي (الرجل أهله ليلاً، متفق عليه) والحديث الأول رواه أحمد أيضاً.

٢٩٨٦ - (وعن أنس ﵁ قال: كان رسول الله لا يطرق) بضم الراء: أي يأتي (أهله) إذا آب من السفر (ليلاً وكان يأتيهم غدوة) أول النهار (أو عشية) آخره (متفق عليه. الطروق: المجيء في الليل) وفي «المصباح» كل من يأبى ليلا فقد طرق وهو صادق اهـ.

Rujukan halaman ini: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ج 6، ص 473 (SanadKitab #140, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.