Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 130

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها
  3. المطلب الثالث أنواع القرب
  4. الفرع الرابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  5. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله
  6. القسم الأول: ما يتعدى نفعه فاعله، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

صوم، أو صلاة، أو حج، أو فتيا، أو غير ذلك ... وكذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضًا اشتراط أخذ مال عليه؛ لأنّه حينئذٍ يكون لغير الله تعالى" (١).

وقال الكاساني (٢) في معرض ذكره لأنواع الإجارة الفاسدة: "ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضًا، ولا واجبًا، على الأجير قبل الإجارة، فإن كان فرضًا، أو واجبًا قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأنّ من أتي بعمل يُستحق عليه لا يَستحق الأجرة، كمن قضى دينًا عليه" (٣).

وكما أنّه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز كذلك أخذ الجعل عليه. وفي هذا يقول ابن قدامة: "وما يختص فاعِلُه أن يكون من أهل القربة، ممّا لا يتعدى نفعُه فاعله، كالصلاة، والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٤).

النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعِلَه:

وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: ما يتعدى نفعُه فاعلَه، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

القسم الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

القسم الأوّل: ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:

وهذا القسم لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربة، وهو المسلم، بل يجوز أن يفعله الكافر؛ كتعليم الخط، والحساب، والشعر المباح، وبناء المساجد، والقناطر، وانشاء الطرق وتعبيدها، ونحو ذلك (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 130 (SanadKitab #1405, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.