Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 173

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الأول أخذ المال على قضاء الصلاة عن الغير
  4. تحرير محل النزاع
  5. الإجارة على الصلاة عن الغير لا تخلو من حالتين
  6. الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصلاة عن الميت.
  7. الأدلة والمناقشة
  8. ثانيا: أدلة أصحاب القول الثالث
  9. هـ- أدلتهم من المعقول
  10. الدليل الثاني
  11. مناقشة الاستدلال

الصِّيام عبادة بدنية محضة، بل هو أكثر تعلّقًا بالبدن من الصّلاة، ومع ذلك تدخلها النِّيابة، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أن النّبيّ ﷺ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (١).

ثمّ إنّه قد وردت أدلة بخصوص الصّلاة المنذورة، وأنّها تدخلها النِّيابة كما سيأتي.

الدّليل الثّاني:

أن المقصود من الصّلاة هو الخشوع، والخضوع، وإجلال الرب ﷾، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتّى يكون العبد بقلبه، وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبًا له غير غافل عنه، والنيابة في الصّلاة تنافي هذا المقصود؛ لأنّ ذلك لا يتحقق بفعل النائب، فلا تجوز النِّيابة فيها (٢).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: إنَّ ما ذكر في التعليل إنّما هو المقصود من جميع العبادات، وقد ثبت جواز النِّيابة في الصوم، والحج، وهذا القصد مطلوب فيهما فدلّ على أن ذلك لا ينافي النِّيابة.

ثانيًا: إنَّ المسلم المكلَّف قد يؤدِّي الصّلاة بدون خشوع، ولا خضوع حتّى إنّه لا يَعْقِل منها شيئًا، ومع ذلك تصح صلاته، ويسقط بها الفرض، ويكون أجره عليها على قدر ما عقل منها، كما أخبر بذلك النّبيّ ﷺ؛ ومن ذلك:

ما رواه عمار بن ياسر ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ الرَّجل لينصرف، وما كتب له إِلَّا عُشر صلاته، تسعُها، ثُمنها، سُبعها، سدُسُها، خمسهما،

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 173 (SanadKitab #1405, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.