Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الثاني أخد المال على الأذان والإقامة
  4. الأدلة والمناقشة
  5. أولا: أدلة القول الرابع

وبه قال المالكية (١)، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى (٢)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم (٥).

هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

هذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.

وهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.

الشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.

ويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي:

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1405, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.