Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 209

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الإمامة والخطابة
  4. أولا: أخذ المال على الإمامة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. أولا: أدلة من قال بالجواز مطلقا وهم أصحاب القول الرابع
  7. الدليل الأول
  8. مناقشة الاستدلال

عند الشّافعيّة (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة من قال بالجواز مطلقًا وهم أصحاب القول الرّابع:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن الأجرة على إمامة الصّلاة هي في مقابلة التزامه للمكان المعين للصلاة، والإتيان إليه، وتكلفه ذلك، وهو غير مأمور به عينًا، ولذا جاز أخذ الأجرة عليه (٣).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

١ - أن دليلكم هذا يلزم منه عدم جواز الأجرة على ذات الإمامة في الصّلاة، وهذا ينقض مذهبكم القائل بالجواز.

٢ - أن ما ذكرتموه من تكلف الإمام الصّلاة في مكان معين - إلخ، أمر زائد على ما نحن بصدده؛ إذ أن خلافنا حول ذات الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وهذا يدخل فيه من كلان مجاورًا للمسجد، وهو من أهله.

فهل تقولون إنّه قي هذه الحالة لا يجوز له أخذ الأجرة على الإمامة؟ فإن قلتم ذلك فقد تقضتم مذهبكم، وإن قلتم بالجواز فقد أبطلتم دليلكم.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 209 (SanadKitab #1405, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.