Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 211

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الإمامة والخطابة
  4. أولا: أخذ المال على الإمامة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. أولا: أدلة من قال بالجواز مطلقا وهم أصحاب القول الرابع
  7. الدليل الرابع

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

١ - أن قياس الإمام في الصّلاة على الخليفة قياس مع الفارق، فإن ما يأخذه الخليفة هو من قبيل الأرزاق، وهي مجمع على جوازها كما سبق بيان ذلك، وخلافنا إنّما هو في الأجرة، والرزق خلاف الأجرة فافترقا (١).

٢ - يمكن مناقشة هذا الاستدلال كذلك بأننا لو سلمنا أن ما يأخذه الخليفة على عمله هو أجرة، فإننا لا نسلم أنّه يأخذه على الإمامة، بل يأخذه على أعمال الخلافة والإمامة العظمى، وهي كثيرة جدًا، ثمّ هو قد حبس نفسه طول الوقت لمصلحة المسلمين، وخلافنا هنا إنّما هو الأجرة على ذات الإمامة، ثمّ إنَّ الإمام في الصّلاة مصلٍ لنفسه، فهو كالمنفرد، والصلاة تلزمه، بخلاف الخليفة فإن الخلافة لا تلزمه.

الدّليل الرّابع: أن الإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية؛ فيجوز أخذ الأجرة عليها، كالعاملين على الزَّكاة (٢).

وبيان ذلك: أن العاملين على الزَّكاة: وهم الذين يقومون بتحصيلها، وجمعها، وتوزيعها على المستحقين، يأخذون أجرة على عملهم، وعملهم هذا فرض كفاية، فدل على أن ما كان من فروض الكفاية فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، والإمامة في الصّلاة من فروض الكفاية فجاز أخذ الأجرة عليها (٣).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 211 (SanadKitab #1405, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.