Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 227

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميت ودفنه)

الشّافعيّة (١).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).

القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (٥).

القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.

وهو رواية عند الحنابلة (٦).

القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 227 (SanadKitab #1405, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.