Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 230

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الأول أخذ المال على الصلاة وما يتعلق بها
  3. المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميت ودفنه)
  4. الأدلة والمناقشة
  5. ثانيا: أدلة القائلين بالجواز مطلقا، وهم أصحاب القول الخامس
  6. الدليل الأول
  7. مناقشة الاستدلال

الوجه الأوّل: أن الجهاد يشترط فيه النية، بخلاف تجهيز الميِّت (١).

الوجه الثّاني: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميط بالأصالة، ثمّ في مال من تلزمه نفقته في حال الحياة، ثمّ في مال المياسير من المسلمين، فلم يقصد الأجير بنفسه، حتّى يقع عنه، أمّا عروض تعينه عليه فلا يضر كالمضطر، فإنّه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (٢).

الوجه الثّالث: أنّه في الجهاد: من حضر الصف تعين عليه، فلا يجوز انصرافه بحال، كان لم مجتج إليه بوجه، ولو قام غيره مقامه، بخلاف من تعين عليه التجهيز، فله الانصراف إذا وجد من يقوم مقامه (٣).

ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول الخامس:

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميِّت عبادة، لا يشترط فيه النية؛ فجاز الاستئجار عليه (٤).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أن الأصل في العبادة أن تكون لله، ابتغاء الثّواب، والأجر من عنده، والمسلم إذا قام بهذا العمل فإنّه ينويه لله حتّى يحصل على الأجر، ولهذا اشترط كثير من العلماء في العبادة: النية -كما سبق بيانه- (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 230 (SanadKitab #1405, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.