Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 256

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الأول أخذ المال على الزكاة
  4. المطلب الثالث مقدار ما يأخذه العاملون على الزكاة
  5. اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول
  8. الدليل الثاني
  9. الترجيح

القول الأول: إنه يستحق الأجرة، وتكون في بيت المال.

وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقد عللوا ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - قالوا: إنَّ العامل أجير، ولأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها (٤).

٢ - أنّه استحق بعمله ما شرط له، فإذا تعذر دفعه من مال الزَّكاة وجب من بيت المال (٥).

القول الآخر: إنَّ حقه يسقط، ولا يستحق شيئًا في هذه الحالة. وإلى هذا ذهب الحنفية (٦).

وعللوا ذلك بما يأتي:

أن نفقة العامل تسقط في هذه الحالة قياسًا على سقوط نفقة المضارب إذا هلك مال المضاربة بجامع أن كلًا من العامل، والمضارب تكون نفقته فيما تحت يده على سبيل الكفاية، فإن المضارب تكون نفقته في مال المضاربة، وكذلك العامل تكون نفقته في مال الزَّكاة الّذي يجمعه يأخذها على سبيل الكفاية، لا على سبيل الأجرة (٧).

مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أن هذا مبني على مذهب الحنفية في أن ما يأخذه العامل ليس أجرة عمله، وإنّما هو نفقته، أو رزقه، وهذا غير صحيح - كما سيأتي -؛ فالذي عليه جمهور أهل

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 256 (SanadKitab #1405, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.