Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثاني أخد المال على الصيام
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت
  5. المسألة الأولى: النيابة في الصوم عن الميت
  6. الفرع الثاني: حكم النيابة في الصوم عن الميت

إنَّ الصِّيام يجب على المكلَّف قضاؤه، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياسًا على الشّيخ الهرم إذا عجز عن الصوم، فإنّه يلزمه الإطعام (١).

وأجيب عن ذلك: بأنّه قياس مع الفارق؛ فإن الشّيخ الهرم حيٌّ من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداء عوضًا عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميِّت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه (٢).

الحالة الأخرى: إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتّى مات (٣).

في هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تباينًا شديدًا؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه، ومن قائل بالاستحباب مطلقًا، ومن قائل بالمنع من الصِّيام عنه مطلقًا، ومن قائل باستحباب ذلك في النَّذْر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع الثّاني - إن شاء الله تعالى -.

الفرع الثّاني: حكم النِّيابة في الصوم عن الميِّت:

إذا مات السلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصِّيام - سواء أكان هذا الصِّيام من رمضان، أم كان نذرًا، أم كفارة - فهل تجوز النِّيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا؟

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 282 (SanadKitab #1405, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.