Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 30

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الأول التعريف بالمال
  4. الفرع الثاني المال في الاصطلاح الشرعي
  5. أولا: تعريف المال اصطلاح الحنفية
  6. التعريف الخامس

التمول والإحراز) (١).

التعريف الثّاني:

قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (٢).

التعريف الثّالث:

أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" (٣).

وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (٤).

التعريف الرّابع:

أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.

وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (٥).

التعريف الخامس:

أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 30 (SanadKitab #1405, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.