Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 309

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثاني أخد المال على الصيام
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت
  5. المسألة الأولى: النيابة في الصوم عن الميت
  6. الفرع الثالث من تصح منه النيابة عن الميت

الفرع الثالث

من تصح منه النيابة عن الميت

لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك (١)؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله ﷺ: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).

ولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.

وإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار البخاري (٥)، وبه جزم أبو الطيب الطبري (٦) (٧)، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي (٨).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 309 (SanadKitab #1405, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.