Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 32

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الأول التعريف بالمال
  4. الفرع الثاني المال في الاصطلاح الشرعي
  5. أولا: تعريف المال اصطلاح الحنفية
  6. التعريف السابع

يصلح له، ولايجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلًا , كقتل الدابة بلا سبب موجب" (١).

وهذا التعريف قد اختاره الشّيخ محمّد أبو زهرة (٢)، وقد علّق عليه بقوله: "وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنّه لم يشمل الإنسان المسترق، وهو نقص فيه كمال؛ لأنّ الإنسان لايعتبر مالًا في أصله، والمالية أمر عارض للعبيد، ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا، وهذا أمر مقرر في الإسلام" (٣).

التعريف السابع:

أن المال هو: "موجود يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل، والمنع" (٤).

وقد نقل ابن عابدين هذا التعريف في حاشيته، واختاره، وعلّق عليه بقوله: "فالأولى ما في الدرر من قوله: المال: موجود يميل إليه الطبع ... إلخ، فإنّه يخرج بالموجود: المنفعلة، فافهم، ولايرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لأنّ ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إنَّ الإجارة بيع المنافع حكمًا أي: أن فيها حكم البيع، وهو التمليك لا حقيقته ... " (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 32 (SanadKitab #1405, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.