Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 326

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الاعتكاف
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
  5. المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف

المطلب الثاني

أخذ المال على الاعتكاف عن الميت

المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف

تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (١)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر ﵃ (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٤). وهو قول أهل الظاهر (٥).

القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.

وإليه ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في المشهور من المذهب (٨)، وهو

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 326 (SanadKitab #1405, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.