Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الاعتكاف
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
  5. المسألة الثانية: الإجارة على الاعتكاف عن الميت
  6. الأدلة والمناقشة

الحنابلة (١)، وهو قول الظاهرية (٢).

قال ابن النجار: "من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه" (٣).

وقال ابن حزم: "ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك" (٤).

القول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.

وإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:

الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية في المشهور في المذهب (٧)، وهو قول عند الحنابلة (٨).

الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:

القسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 332 (SanadKitab #1405, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.