Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 366

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الثاني النيابة في حج التطوع
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في حج التطوع
  6. الأدلة والمناقشة
  7. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  8. الدليل الأول

الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع

العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).

القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وبه قال المالكية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 366 (SanadKitab #1405, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.