Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 370

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثاني النيابة في الحج والعمرة عن الميت
  4. المطلب الأول النيابة عن الميت في الحج الواجب

المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت

المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب

اتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك (١).

أمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وروي ذلك عن أبي

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 370 (SanadKitab #1405, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.