Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثاني النيابة في الحج والعمرة عن الميت
  4. المطلب الثاني النيابة عن الميت في حج التطوع
  5. أولا: أدلة المانعين مطلقا

المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع

اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (٤)، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم (٥).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 379 (SanadKitab #1405, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.