Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 395

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة
  4. المطلب الثالث الإجارة
  5. الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة

القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة في رواية (٢)، وهو قول الظاهرية (٣)، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر (٤).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.

وهذا هو قول المالكَية (٥)، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة (٦).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 395 (SanadKitab #1405, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.