Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 401

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة
  4. المطلب الثالث الإجارة
  5. الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول

لأنّ الحجِ عبادة يدخلها المال، بخلاف الصوم، والصلاة (١).

ثانيًا: إنّه قد ثبت أن الحجِّ يقبل النيابة، وإذا صحت النيابة صحت الإجارة.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

وهؤلاء هم الذين قالوا بالجواز مع الكراهة.

فأمّا دليلهم على الجواز:

فقالوا: إنَّ الحجِّ عمل تدخله النيابة، فجازت الأجرة عليه (٢).

وهناك أدلة أخرى على الجواز، ستأتي عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.

أمّا وجه الكراهة عندهم فلما يأتي:

١ - أن أخذ الأجرة على الحجِّ إنّما هو من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة (٣).

٢ - أن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير (٤).

قلت: وهذا الّذي ذهب إليه المالكية، ليس على إطلاقه، وإنّما يحمل على ما إذا كان قصده من الحجِّ عن الغير إنّما هو الاكتساب بذلك، وهو أن يستفضل مالًا، وليس غرضه الإحسان إلى المحجوج عنه، أو رؤية المشاعر، ومحبته للحج، وسيأتي تفصيل ذلك في الترجيح، إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل من قال بالجواز مطلقًا - وهم أصحاب القول الأوّل- بأدلة كثيرة من السُّنَّة، والمعقول، ومعظم أدلتهم من السُّنَّة قد تقدمت في مباحث النيابة في الحجِّ، فكل ما استدلوا به على جواز النيابة قد استدلوا به على جواز الإجارة (٥)؛ وذلك

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 401 (SanadKitab #1405, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.