وإليه ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٤).القول الثّاني: يجوز الجعل على الجهاد.وبه قال جمهور المالكية، وهو المذهب (٥)، ويتخرج قولًا لبعض الحنابلة (٦).