Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 455

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثاني أخذ المال على حفظ الغنيمة
  5. وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم
  6. الدليل الثالث

وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (١).

واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).

الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 455 (SanadKitab #1405, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.