Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 462

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  5. الصنف الآخر: التجار والصناع.

وأمّا ما جاء في حديث يعلى فيمكن حمله على الأجير الّذي خرج للأجرة، وليس في قصده، ولا نيته الجهاد، ولا تكثير السواد، وإنّما قصده الأجرة فقط.

وعليه، فمن خرج، وكانت نيته الجهاد، وتكثير السواد فإنّه يسهم له، وأمّا من خرج لا بنية الجهاد، ولا تكثير السواد، فلا يسهم له.

الصنف الآخر: التجار والصنَّاع.

التجار والصناع، كالخياط، والخباز، والبيطار، والحداد، والإسكاف، ونحوهم من كلّ من خرج بغرض التجارة، إذا شهدوا الوقعة، هل يستحقون السهم من الغنيمة، قاتلوا أم لم يقاتلوا؟ أم إنّه لا حق لهم في السهم مطلقًا؟

أم إنّه لا حق لهم فيه إِلَّا بالقتال؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: لا حق لهم في السهم، إِلَّا إذا قاتلوا.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣).

القول الثّاني: يسهم لهم مطلقًا قاتلوا أم لا إذا شهدوا الوقعة، وكان قصدهم الجهاد.

وهذا قول عند الشّافعيّة (٤)، وهو قول الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٥).

القول الثّالث: لا يسهم لهم بحال، قاتلوا أم لم يقاتلوا.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 462 (SanadKitab #1405, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.