عن خالد الحذاء (١) قال: سألت أبا قلابة (٢) عن المعلم يعلّم ويأخذ أجرًا فلم ير له بأسًا (٣).
وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
حيث دلّت الآثار السابقة بظاهرها على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأن من نقلت عنهم من العلماء وغيرهم كانوا لا يرون بأسًا بذلك، وقد بالغ ابن رشد الجد (٤) في ذلك، فنقل إجماع أهل المدينة على ذلك. قال: "وقد أجمع على ذلك أهل المدِينة، فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك" (٥).
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 494 (SanadKitab #1405, hlm. urut 486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.