Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 547

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  3. المبحث الأول أخد المال على القرآن الكريم
  4. المطلب الرابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه
  5. المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه
  6. الفرع الأول بيع المصحف للمسلم
  7. الأدلة والمناقشة
  8. ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول
  9. جـ - الأدلة من المعقول
  10. الدليل الثاني

قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).

وجه الاستدلال بهذه الآثار:

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

جـ - الأدلة من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 547 (SanadKitab #1405, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.