Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 568

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على العلوم الشرعية
  4. المطلب الأول أخذ المال على طلب العلم
  5. النوع الثالث: النفقة

النوع الثّالث: النفقة (١)

أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، إذا توفرت شروط الوجوب (٢).

أمّا ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إذا كان القريب من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقًا (٣)، وذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الشخص لأبيه الأدنى فقط ولأمه الّتي ولدته خاصّة، فأمّا نفقة الأولاد، فتجب للابن الأدنى فقط حتّى يبلغ ولبنته الدنيا فقط حتّى تزوّج (٤).

وأمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب، فقد ذهب إلى وجوب النفقة له كذلك الحنفية (٥) والحنابلة (٦)، وخالف في ذلك المالكية (٧) والشّافعيّة (٨) على تفاوت بين الفقهاء في شرائط ذلك وضوابطه.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 568 (SanadKitab #1405, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.