المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها
القول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين.
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك: الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية (٢)، وهو قول الشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).
قال الإمام السرخسي: "ولو استأجر رجلًا يكتب له مصحفًا أو فقهًا معلومًا وإن جائزًا" (٦).
وقال عليش (٧): " ... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم النَّاس وحفظهم عمن تقدّم" (٨).
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 577 (SanadKitab #1405, hlm. urut 569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.