Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 58

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الثاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  4. الفرع الثاني الإجارة
  5. المسألة الثانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها

التعريف المختار:

والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:

أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.

ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.

بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:

عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١).

وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢).

وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:

الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.

والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).

المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:

اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 58 (SanadKitab #1405, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.