Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 596

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الأول أخذ المال على القرض
  4. المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض
  5. الدليل الثاني

الدّليل الأوّل:

عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

وجه الاستدلال:

حيث منع النّبيّ ﷺ المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (٢).

الدّليل الثّاني:

عن فضالة بن عبيد ﵁ أنّه قال: "كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا" (٣).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 596 (SanadKitab #1405, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.