Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 598

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الأول أخذ المال على القرض
  4. المطلب الثاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط

المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط

إذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.

وإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (٥)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (٦) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 598 (SanadKitab #1405, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.