Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 605

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الأول أخذ المال على القرض
  4. المطلب الرابع اشتراط عقد آخر في القرض
  5. الدليل الأول
  6. وجه الاستدلال

المطلب الرّابع اشتراط عقد آخر في القرض

من الذرائع المفضية إلى الرِّبَا المحرم: اشتراط عقدًا آخر في عقد القرض كبيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على المنع من ذلك، وعدوا ذلك من الشروط الفاسدة، وذلك لمنافة هذه العقود لمقتضى عقد القرض. وقد استدلوا على المنع من ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة، قال، قال رسول الله ﷺ: (لا يحل سلف وبيع) (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث: "وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأكثر ممّا أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ... وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الّذي موجبه ردّ المثل" (٢).

وقال ﵀: "وأمّا السلف والبيع، فإنّه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثمّ باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الّذي موجبه

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 605 (SanadKitab #1405, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.