Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 618

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الثاني أخذ المال على الضمان والكفالة
  4. المطلب الأول أخد المال على الضمان
  5. المسألة الأولى: أخذ العوض على الضمان
  6. الدليل الثاني
  7. وجه الاستدلال

وقال إسحاق: ما عطاه من شيء فهو حسن (١).

وقال أحمد في المسألة الثّانية في القرض: لا بأس به، وقال إسحاق: أكرهه" (٢).

وقد استدل الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان بعدة أدلة أبرزها:

الدّليل الأوّل:

الإجماع على ذلك، والإجماع حجة في ذاته كما لا يخفى، وتقدم ذكر ذلك الإجماع والكلام حوله.

الدّليل الثّاني:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:

أن أخذ المال على الكفالة ليس من قبيل التجارة؛ لأنَّ الكفيل لا يعطي بكفالته شيئًا يعتاض عنه بما يعطاه من عوض يأخذه من المضمون عنه أو المضمون له، وإنّما

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 618 (SanadKitab #1405, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.