Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 632

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الثاني أخذ المال على الضمان والكفالة
  4. المطلب الأول أخد المال على الضمان
  5. المسألة الثانية: التطبيقات المعاصرة لعقد الضمان
  6. المسألة الثانية: الاعتماد المستندي
  7. جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي

ب - التخريج الفقهي للاعتماد المستندي:

توجد في الاعتمادات المستندية ثلاث علاقات:

١ - علاقة بين المصرف والآمر وهو طالب فتح الاعتماد وهو العميل المستورد.

٢ - علاقة بين المصرف والمستفيد من فتح الاعتماد هو البائع وتتمثل في التزام البنك بدفع المبلغ (ثمن البضاعة) له.

٣ - علاقة بين المستفيد والآمر من أجل صفقة البيع.

وبين هؤلاء الثّلاثة عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض وهي:

١ - عقد بيع بين البائع المستفيد وبين المشتري العميل.

٢ - عقد ضمان التزم فيه البنك التزامًا خاصًا للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من

أجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط.

٣ - عقد وكالة من المشتري للمصرف لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلّق بإتمام الصفقة.

وهذه العقود كلّ منها جائز في نفسه، ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارها، بل بعضها يخدم بعضًا، ويساعد على الانجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن (١).

جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي:

ذهب البعض إلى التفريق بين خطاب الاعتماد المغطى وغير المغطى فإذا كان الاعتماد مغطى غطاءً كاملًا، بأن قام المشتري بدفع ثمن البضاعة كاملًا للبنك، ففي هذه الحالة يكون البنك مجرد وكيل عن المشتري، فما يأخذه البنك من عمولة، تعد أجرًا أو جعلًا عن وكالته لا عن كفالته.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 632 (SanadKitab #1405, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.