Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 635

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الثاني أخذ المال على الضمان والكفالة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الكفالة

المطلب الثّاني أخذ المال على الكفالة (١)

المراد بالكفالة هنا هي الكفالة بالنفس (٢)، وهي -كما تقدّم- أحد نوعي الكفالة أو الضمان عند الفقهاء بمعناه العام.

والكفالة أحد عقود التوثيق المهمة وهي أوسع من الضمان المالي؛ لأنَّ الضمان المالي يمتنع منه كثير من النَّاس، بخلاف كفالة النفس (٣).

والكفالة عقد تبرع وإرفاق وإحسان ومعروف، والكلام في الكفالة كالكلام في عقد الضمان المالي من حيث عدم جواز أخذ الأجرة أو الجعل عليها.

وقد تقدّم نقل الإجماع وذكر الأدلة الأخرى الدالة على المنع من أخذ العوض على الكفالة والضمان، حيث إنَّ العلماء لم يفرقوا بين الضمان والكفالة في ذلك بل

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 635 (SanadKitab #1405, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.