Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 645

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الصلح
  4. المطلب الثالث إذا تطوع إنسان بذلك
  5. الدليل الثاني
  6. ب - السنة
  7. مناقشة الاستدلال

وجه الاستدلال:

دلّ الحديث على حل الزَّكاة للغارم لمصلحة غيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، فيأخذ مقدار ما تحمله من الزَّكاة وإن كان غنيًا.

وإعطاء المتحمل لإصلاح ذات البين أو الغارم لمصلحة الغير هو مذهب جمهور العلماء من المالكية (١) والشّافعيّة (٢) والحنابلة (٣).

وقد استدلوا لمذهبهم بما تقدّم ذكره من أدلة.

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إنَّ المتحمل لا يعطي من الزَّكاة إِلَّا إنَّ كان لا يملك نصابًا، فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين (٤).

وقد استدلوا لمذهبهم بما يأتي:

حديث معاذ حين بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن فقال له: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (٥).

وجه الاستدلال:

دلّ الحديث على أن الزَّكاة لا تعطى إِلَّا للفقراء وهم من لا يملكون مائتي درهم.

مناقشة الاستدلال:

أوَّلًا: أن ذكر الفقراء في الحديث إنّما خرج مخرج الغالب؛ لأنّهم أكثر من تدفع إليهم الصَّدقة، وحقهم آكد من غيرهم (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 645 (SanadKitab #1405, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.