Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 648

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الصلح
  4. المطلب الرابع المحكم
  5. ثانيا: إذا اشترط المحكم أجرا على عمله

أوَّلًا: أخذه بلا شرط:

إذا لم يشترط المحكَّم مالًا على تحكيمه، وقام الخصوم بإعطائه شيئًا من المال على سبيل الهدية، بعد انتهاء التحكيم مجازاة له على إحسانه فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).

ثانيًا: إذا اشترط المحكم أجرًا على عمله:

إذا اشترط المحكم أجرة على عمله، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الجعل على التحكيم لا الأجرة.

وإلى هذا ذهب المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (٥).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الجعل على التحكيم. وهذا مقتضى مذهب الحنفية (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 648 (SanadKitab #1405, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.