Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 653

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الرابع أخد المال على الوديعة
  4. المطلب الأول اشتراط الأجرة على عقد الوديعة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (٢).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (٣).

الدّليل الثّاني:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (٤) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (٥).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بالتفصيل بما يأتي:

قالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي:

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 653 (SanadKitab #1405, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.